أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : المؤلفة قلوبهم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
المؤلفة قلوبهم
معلومات عن الفتوى: المؤلفة قلوبهم
رقم الفتوى :
8822
عنوان الفتوى :
المؤلفة قلوبهم
القسم التابعة له
:
مصارف الزكاة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
جعل الله من مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم ، فما هى مواصفاتهم ، وهل يوجد أحد منهم الآن ؟
نص الجواب
قال الله تعالى : {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله} التوبة : 60 .
المؤلفة قلوبهم منهم مسلمون ومنهم كافرون، والمسلمون أقسام أربعة :
القسم الأول - قوم من سادات المسلمين لهم نظراء من الكفار، إذا أعطيناهم من الزكاة يُرجى إسلام نظرائهم ، كعدى بن حاتم والزبرقان ابن بدر حيث أعطاهما أبو بكر مع حسن إسلامهما .
القسم الثانى- زعماء ضعفاء الإيمان لكنهم مطاعون فى أقوامهم ، ويرجى بإعطائهم من الزكاة تثبيت الإيمان فى قلوبهم ، كمن أعطاهم النبى صلى الله عليه وسلم فى غزوة حنين ، وهم مسلمة الفتح ، أى الذين دخلوا فى الإسلام حديثا عند فتح مكة التى كانت غزوة حنين عقب الفتح قبل أن يعود النبى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة .
القسم الثالث - قوم من المسلمين يخشى أن يستميلهم العدو لمصلحته ، وهم العملاء الذين ينشطون حين يرون الفائدة ميسرة لهم .
القسم الرابع - قوم من المسلمين يحتاج إليهم لجباية الزكاة ، لأنهم ذوو نفوذ فى أقوامهم ، لا تجبى إلا بسلطانهم أو بقتالهم ، فيرتكب أخف الضررين ويعطون شيئا من الزكاة بدل أن تضيع كلها .
أما الكافرون من المؤلفة قلوبهم فهم قسمان :
القسم الأول : من يرجى إيمانه ، كصفوان بن أمية الذى أعطاه الرسول من غنائم حُنين .
القسم الثانى : من يخشى شره فيعطى من الزكاة ليكف شره عن المسلمين كأبى سفيان ، وعيينة بن حصن ، والأقرع بن حابس .
ويقال : إن هؤلا أسلموا فى فتح مكة قبل أن يعطيهم النبى صلى الله عليه وسلم من حنين ، فهم داخلون فى القسم الثانى من المسلمين .
والإمام الشافعى قال : لا تعطى الزكاة إلى المؤلفة قلوبهم إلا إذا كانوا مسلمين ، فلا تعطى لكافر، وأما الفاسق فلا مانع من إعطائه .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن سهم المؤلفة قلوبهم قد سقط بانتشار الإسلام ، كما فعل عمر رضى الله عنه ، فلا تعطى الزكاة لأحد منهم ، مسلما كان أوكافرا .
والمختار الآن عدم إعطاء الكفار من هذا السهم لدفع شرهم ، وإن جاز إعطاؤهم من سهم "سبيل الله" لأنه جهاد ، والجهاد وسائله كثيرة ، منها المال . ويمكن الرجوع إلى تفسير المنار لمن يريد مزيدا من التوضيح ، وكذلك إلى " المغنى لابن قدامة" باب الزكاة .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: